السيد علي الطباطبائي
27
رياض المسائل
وزيد في أحدهما : وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر ( 1 ) . ونحوه آخر : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل ( 2 ) . ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح : صلهما في المحمل ( 3 ) . ( وفي سقوط الوتيرة قولان ) : مقتضى الأصل - زيادة على ما مر - العدم ، كما عن النهاية ( 4 ) والأمالي ( 5 ) ، مدعيا أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به ، وبه صريح الرضوي ( 6 ) . ورواية رجاء بن أبي الضحاك ، المروية عن العيون ( 7 ) ، المتضمنة لفعل مولانا الرضا - عليه السلام - في السفر بما حكي ، وقواه الشهيدان في الذكرى ( 8 ) والروضة ( 9 ) للخبر المعلل بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ، ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع ( 10 ) ورد بقصور السند ، ويمكن جبره بموافقة مضمونه لكثير من النصوص . منها : الصحيح : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ ؟ فقال : لا ، غير
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 66 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 66 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 76 ، وفيه : صل ركعتي الفجر . ( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص 57 . ( 5 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 ( في دين الإمامية ) ، ص 514 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 100 . ( 7 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ب 44 في أخلاق الرضا عليه السلام ح 5 ج 2 ص 182 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 113 السطر ما قبل الأخير . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ، ص 473 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 ج 3 ص 70 .